قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660
المادة 3
يكلف والى باتنة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر 1976 .
عبد القادر زيباك