قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق