قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660
المادة الأولى
يصرح بأن جزءا من تراب بلدية باتنة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود غرب مدينة باتنة منطقة صناعية يزمع تهيئتها.
والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 180 هكتارا. وتشكل هذه المنطقة توسعا للمنطقة الصناعية لباتنة المحدثة في اطار المخطط الرباعي الاول