قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية ९९ " سيدي الجيلاني ". ९९ 1858
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 400 هكتار في ناحية " سيدي الجيلالي " على تراب بلدية تنس ، دائرة تنس، ولاية الشلف.