المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 85 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرّخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمتضمنة اقتراح إحداث منظمة المحامين لغليزان،
– وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، يقرر ما يأتي :