قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة .2019 بلقاسم زغماتي وزارة المالية