قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قراران مؤرّخان في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إحداث منظمتين للمحامين
المادة الأولى
تُحدث منظمة للمحامين بغليزان.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تُحدث منظمة للمحامين بغليزان.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.