قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة
المادة 3
يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.