قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 عين الكبيرة
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة عين الكبيرة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بني عزيز، معاوية، عين السبت، بابور وسرج الغول.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية القصر.