المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من دفتر الشروط العامة الذي يحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، الملحق بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 12-17 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها.