قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992.
نور الدين آيت الحسين