هذا النص

تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

قرار · 28 يناير سنة 1992

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.