هذا النص
تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
قرار · 28 يناير سنة 1992
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار · 28 يناير سنة 1992
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.