قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — احكام مشتركة
المادة 8
يمكن أن تطبق على التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 5 اعلاه التخفيضات المذكورة في الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة.