الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — احكام مشتركة
المادة 7
يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات الخاصة ب :
- حجز الامكنة، الدخول الى ارصفة المحطات للاشخاص غير المزودين بتذكرة النقل استعمال المراقد استعمال القطارات الخاصة الايداع في مستودع الامانات التسجيل ونقل الامتعة المرفقة اعلان قيمة الاشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير طبيعية في القطارات تحدد هذه الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات استنادا الى الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة.