قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — احكام مشتركة
المادة 6
تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت تصرف زبائنها العديد من اشكال الاشتراكات، وتحدد مختلف انواع الاشتراكات والاجراءات بالاضافة الى طرق الاكتتاب في جدول الاسعار العام لنقل المسافرين.