قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثاني — النقل بالسكك الحديدية المسافري الضواحي
المادة 5
ان سعر تذكرة النقل يحسب بواسطة تطبيق التسعيرة القاعدية للدرجة الثانية، المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه للمسافات الكيلومترية المدرجة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
غير ان الحد الادنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج.