قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الاول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية في الخطوط الكبرى
المادة 2
تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين في الخطوط الكبرى بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
الدرجة الأولى : 0,3875 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، الدرجة الثانية : 0,2750 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،