قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
المادة الأولى
يحدد هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين ونقل البضائع على السكك الحديدية اللذين تقوم بهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،