الفصل الثالث — احكام ختامية
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
يقرر ما يلي :