قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الثالث — احكام ختامية
المادة 16
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما احكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه.