قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الثالث — احكام ختامية
المادة 15
تطبق تسعيرات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية بمقتضى هذا القرار ابتداء من أول فبراير س 1992