قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
الفصل الثاني — التسعيرات الخاصة بنقل البضائع
المادة 14
تكون التسعيرات المحددة في المادتين 11 و 12 اعلاه، غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على اداء الخدمات وحقوق الطابع.