قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم