قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1418 الموافق 19 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.