قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، 11
المادة 2
يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهورية :
السادة : - يونسي نور الدين، رئيسا،
- كبور محمد، عضوا، خلافي محمد، عضوا .