المادة الأولى
تتكون لجنة النزاعات المحدثة بموجب المادة 3 من القانون المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه، من :
الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا، نائب مدير التنظيم والتركيز بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات .
- نائب مدير ادارة وتنظيم المصالح بمديرية الضرائب، نائب مدير مراقبة النفقات العمومية بمديرية الميزانية والمراقبة ، مراقب عام للمالية بمديرية التفتيش للمالية.
ويمكن للجنة أن تطلب من كل شخص كفء حسب اختصاصاته المشاركة في أعمالها .