قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوركينا فاسو 1019
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية