قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة .2011 الطيب لوح ★