قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
يؤهل مديرو المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق أمام جميع الجهات القضائية.