قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993، يتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها وزارة السكن
الفصل الرابع — التخلي عن رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 10
لا ينطق بالتخلي الكلي أو الجزئي الا بعد تقرير المصالح المكلفة بالمناجم في الولايات.
ويجب أن يثبت هذا التقرير بأن صاحب الطلب قد قام بالتزاماته التنظيمية، لا سيما ما يتعلق منها باعادة تهيئة حالة الامكنة.