قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.