قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد أحمد شوقي الك ريم بوغالم، مدير المص الح البيط ري ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.