المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "16 (بوصة)، موجهة لتموين محطة الكهرباء بإن صالح (ولاية تامنغست) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "16 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة الطارف (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "16 (بوصة)، موجهة لتموين محطة الكهرباء لمدينة النعامة (ولاية النعامة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مركب "ZAGGO-ABIC"بولاية معسكر بالغاز الطبيعي.