قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.