قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صن دوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490