قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 اعلاه، تحدد قائمة البلديات المعنية بقرار من الوالي المختص اقليميا .
ويمكن تعديلها بالكيفية نفسها، باقتراح من رئيس | المجلس الشعبي البلدي المعني أو من المدير المكلف بالتعمير على المستوي الولاية، كلما فرضت ديناميكية التنمية أو آثار البناءات التي تندرج في بلدية أو عدة بلديات، ضرورة اللجوء الى تأشيرة المهندس المعماري.