قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589
المادة 2
تتمثل الأقاليم المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في أقاليم البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 ساكن، باستثناء المناطق التي يتجاوز عدد سكان مركزها الرئيسي 4.000 ساكن.
تتمثل المعطيات السكانية المعتمدة لتطبيق هذه المادة في المعطيات الناجمة عن الاحصاء العام الاخير للسكان والسكن .