قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم أقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري. 1589
المادة الأولى
لا تكون تأشيرة المهندس المعماري الزامية بالنسبة لبعض الاقاليم، وذلك في اطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بمشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، باستثناء الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المطبقة على الأقاليم ذات المواصفات الطبيعية والثقافية المميزة.