قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 8
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه