قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 8
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمارة نعرورة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.