قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005.
شكيب خليل وزارة التربية الوطنية