المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مصنع الفولاذ بذراع الحاجة بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 " (بوصة) الموجهة لتموين مصنع المواد الحمراء الجرف، بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة رئيسية ذات الضغط العالي 70 (بار) قطرها 8"(بوصة)، الموجهة لتموين مدن سيدي عقبة وعين زعطوط مع تقوية مدينة بسكرة وكذا مدن البرانس وجمورة والوطاية (ولاية بسكرة بالغاز الطبيعي بواسطة تفرعات عن القناة الرئيسية قطرها على التوالي 4 و 4" و8" (بوصة) وبضغط عال 70 (بارا).
- مركز لتخفيض الضغط 4/70 (بار)، الموجه لتموين مدينة حمادي (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.