المادة 7
تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 اختبار كتابي للقبول :
اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة الاختبار ثلاث (3) ساعات ومعامله ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح :
- يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة المسابقة مدته عشرون (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
- وكل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية