المادة 2
تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكونوا من جنسية جزائرية
- أن تبلغ سنهم 25 سنة على الاقل.
- أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيكل أو مصلحة ذات طابع قانوني مدة خمس (5) سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث (3) سنوات للمترشحين الموظفين في مصالح المحافظات العقارية والتسجيل والطابع.
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة زيادة على ذلك عندما تتوفّر فيهم الشروط المذكورة أعلاه :
المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس (5) سنوات.
- أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة.