قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق
المادة 11
يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة وفق الشروط المحددة في المادة 10 السابقة.