المادة 7
يكلف مدير النقل البرى بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر سنة 1978 عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج نموذج الرخصة سياقة الدراجات النارية الحجم : الطول 13 سم العرض 21 سم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
رقم الرخصة :
توقيع السلطة التي سلمت الرخصة وطابعها رخصة لسياقة دراجه نارية المادتان 196 و 202 الاسم واللقب :
تاريخ الولادة ومكانها :
العنوان :
مكان مخصص للطابع الجبائي من قانون المرور توقيع السلطة انتي سلمت الرخصة وطابعها الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 ظهر الورقة الجزء المخصص للاعوان المكلفين بدور شرطة المرور السحب الموقت السلطة التي قامت بالسحب تاريخ السحب السبب للرخصة تاريخ ارسال الرخصة الى الولاية التي يوجد فيها سكن المعنى قصد مثوله أمام اللجنة الخاصة وزارة المالية --- -