قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 نوفمبر 1002 في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة . 1013
المادة 6
يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1979
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول يناير سنة 1979
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.