قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير الادارة العامة والوسائل
المادة الأولى
يفوض الى السيد محرز آيت بلقاسم، مدير الادارة العامة والوسائل ، الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.