قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.