قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين